فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 2094

قَالَ الثَّوْريّ إِن تزوجت فالجارية أَحَق بِهِ

وَقَالَ ابْن عمر جَدب أمك خير لَك من خصب عمك

فَلم يُوجب الثَّوْريّ التَّخْيِير

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي الْأُم إِذا تزوجت فالعم أَحَق من الْجدّة وَإِن طَلقهَا زَوجهَا ثمَّ أَرَادَت أَخذ الْوَلَد لم يكن لَهَا ذَلِك وَلم يذكر تخييرا للصَّبِيّ

وَقَالَ اللَّيْث الْأُم أَحَق بالابن حَتَّى يبلغ ثَمَان سِنِين أَو تسعا أَو عشرا ثمَّ الْأَب أولى بالجارية حَتَّى تبلغ وَإِن كَانَت الْأُم غير مرضية فِي نَفسهَا وأدبها لولدها أخذت مِنْهَا إِذا بلغت إِلَّا أَن تكون صبية صَغِيرَة لَا يخَاف عَلَيْهَا وَلم يذكر اللَّيْث أَيْضا تخييرا

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا كَانَت الْبِنْت كاعبا أَو غُلَام قد أَيفع فاستغنى عَن أمه خيرا بَين أَبَوَيْهَا

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا بلغ سبع سِنِين أَو ثَمَان سِنِين خير قَالَ وَالأُم أَحَق بِالْوَلَدِ الصَّغِير ثمَّ الْجدّة للْأُم وَإِن علت ثمَّ الْجدّة للْأَب وَإِن علت ثمَّ الْأُخْت للْأَب وَالأُم ثمَّ الْأُخْت للْأَب ثمَّ الْأُخْت للْأُم ثمَّ الْخَالَة ثمَّ الْعمة وَلَا ولَايَة لأم أَب الْأُم قَالَ وَلَا حق لأحد مَعَ الْأَب غير الْأُم وأمهاتها فَأَما أخواته وغيرهن فَإِنَّمَا يكون حقهن بِالْأَبِ فَلَا يكون لَهُنَّ حق مَعَه وَالْجد أَب الْأَب يقوم مقَام الْأَب إِذا لم يكن أَب

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن عُثْمَان البتي عَن عبد الحميد الْأنْصَارِيّ عَن أَبِيه عَن جده أَنه اسْلَمْ فَأَبت امْرَأَته أَن تسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت