فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1290

قال محمد الطالب بن حمدون بن الحجاج (1) في حاشيته على شرح (( ميارة الصغير ) )على منظومة ابن عاشر: (( و ذكر ابن عرفة في البسملة أربعة أقوال ، فقال: (( و في كراهة البسملة و استحبابها في الفرض و وجوبها أربع لا بأس بها ،(2) و ابن رشد عن ابن مسلمة و المازري عن ابن نافع مع عياض عن ابن مسلمة و أبي عمرو عن نافع و الورع قراءتها للخروج من الخلاف قاله القرافي و غيره ، و كان المازري يبسمل سرًا فقيل له في ذلك فقال: مذهب مالك قولًا واحدًا على أن من يبسمل بطلت صلاته و صلاة يتفقان على صحتها خير من صلاة يقول أحدهما ببطلانها .

أقول: و مثل هذا يقال في الفاتحة بالنسبة للمأموم ، فإن مذهب الشافعي و البخاري و جماعة من التابعين قولًا واحدًا على أن من ترك و لو حرفًا منها و لو في ركعة واحدة بطلت صلاته ، و مذهب مالك قولًا واحدًا على أن من قرأها خلف الإمام لم تبطل صلاته ، و صلاة يتفق الأئمة على صحتها خير من صلاة يقول بعضهم ببطلانها ، و إلى مشروعية قراءتها خلف الإمام ذهب بعض المالكية )) .

المسألة الثالثة: قراءة القرآن و إهداء ثوابه إلى الموتى بدعة .

(1) قال راقمه: هنا كتبت (( الحجاج ) )و في مكان قبله (( الحاج ) )و الله أعلم .

(2) قال راقمه: يظهر أن في الكلام حذفًا و لعل الصواب: (( قاله … و ابن رشد ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت