فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1210 من 72678

ـ [أبومجاهدالعبيدي] ــــــــ [22 - 02 - 05, 10:40 م] ـ

تنبيه سريع لضيق الوقت: في تفسير القاسمي محاسن التأويل نقول كثيرة حول هذه المسألة؛ فلعل أحد الإخوة ينقل منها ما له صلة بهذه المسألة.

ومن التوجيهات التي لها حظ من النظر لقراءة الخفض ما ذكره ابن عاشور بقوله: (وللعلماء في هذه القراءة تأويلات: منهم من أخذ بظاهرها فجعل حكمَ الرجلين المسح دون الغسل، وروي هذا عن ابن عبّاس، وأنس بن مالك، وعكرمة، والشعبي، وقتادة. وعن أنس بن مالك أنّه بلغه أنّ الحجّاج خطب يومًا بالأهواز فذكر الوضوء فقال: «إنَّه ليس شيء من ابن آدم أقربَ مِن خبثه مِن قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما» فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق اللّهُ وكذب الحجّاج قال الله تعالى: {وَ?مْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} . ورويت عن أنس رواية أخرى: قال نزل القرآن بالمسح والسنّة بالغسل، وهذا أحسن تأويل لهذه القراءة فيكون مسحُ الرجلين منسوخًا بالسنّة، ففي الصحيح أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قومًا يتوضّؤون وأعقابهم تلوح، فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النّار» مرّتين.)

وقد استدرك على من فسر المسح بالغسل الخفيف بقوله: (ومن الذين قرأوا ـــ بالخفض ـــ من تأوّل المسح في الرجلين بمعنى الغسل، وزعموا أنّ العرب تسمّي الغسل الخفيف مسحًا وهذا الإطلاق إن صحّ لا يصحّ أن يكون مرادًا هنا لأنّ القرآن فرّق في التعبير بين الغسل والمسح.) انتهى من التحرير والتنوير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت