فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4807 من 72678

53 -المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعًا بسبب الإحرام.

54 -الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.

55 -التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.

56 -جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.

57 -الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.

58 -السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

59 -الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.

60 -الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.

61 -الهدي: ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.

62 -الأضحية: ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.

63 -العقيقة: الذبحة التي تذبح عن المولود.

64 -الجهاد: قتال الكفار خاصة.

65 -الرباط: لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.

66 -الثغر: المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.

67 -الهجرة: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.

68 -الغنيمة: ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.

69 -الفيء: ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.

70 -الأمان: عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.

71 -الهدنة: عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.

72 -عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.

73 -الجزية: ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.

ثانيًا المعاملات

1 -البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.

2 -الصفقة: أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.

3 -الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.

4 -العربون: دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.

5 -الخيار: طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.

6 -الغبن: بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.

7 -التدليس: كتمان عيب في المبيع عن المشتري.

8 -العيب: ما ينقص قيمة المبيع عادةً.

9 -الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.

10 -التولية: البيع برأس المال.

11 -الشركة: بيع بعضه بقسط من الثمن.

12 -المرابحة: بيع بثمنه وربح معلوم.

13 -المواضعة: بيع برأس ماله وخسران معلوم.

14 -الخلف في قدر الثمن: أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.

15 -الأصول: الدور والأرض والبساتين ونحوها.

16 -الثمار: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.

17 -الإقالة: فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.

18 -الربا: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.

19 -ربا الفضل: بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.

20 -ربا النسيئة: بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلًا ليس أحدهما نقدًا.

21 -الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.

22 -النوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.

23 -العرايا: بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.

24 -الصرف: بيع نقد بنقد.

25 -السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.

26 -القرض: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.

27 -الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.

28 -الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.

29 -الكفالة: التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.

30 -الحول: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.

31 -المليء: القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.

32 -الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.

33 -الحجر: منع إنسان من تصرفه في ماله.

34 -المفلس: من دينه أكثر من ماله.

35 -الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت