53 -المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعًا بسبب الإحرام.
54 -الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
55 -التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
56 -جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
57 -الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
58 -السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
59 -الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
60 -الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
61 -الهدي: ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
62 -الأضحية: ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
63 -العقيقة: الذبحة التي تذبح عن المولود.
64 -الجهاد: قتال الكفار خاصة.
65 -الرباط: لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
66 -الثغر: المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
67 -الهجرة: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
68 -الغنيمة: ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
69 -الفيء: ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
70 -الأمان: عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
71 -الهدنة: عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
72 -عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
73 -الجزية: ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.
ثانيًا المعاملات
1 -البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
2 -الصفقة: أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
3 -الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
4 -العربون: دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
5 -الخيار: طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
6 -الغبن: بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
7 -التدليس: كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
8 -العيب: ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
9 -الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
10 -التولية: البيع برأس المال.
11 -الشركة: بيع بعضه بقسط من الثمن.
12 -المرابحة: بيع بثمنه وربح معلوم.
13 -المواضعة: بيع برأس ماله وخسران معلوم.
14 -الخلف في قدر الثمن: أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
15 -الأصول: الدور والأرض والبساتين ونحوها.
16 -الثمار: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
17 -الإقالة: فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
18 -الربا: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
19 -ربا الفضل: بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
20 -ربا النسيئة: بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلًا ليس أحدهما نقدًا.
21 -الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
22 -النوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
23 -العرايا: بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
24 -الصرف: بيع نقد بنقد.
25 -السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
26 -القرض: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
27 -الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
28 -الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
29 -الكفالة: التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
30 -الحول: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
31 -المليء: القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
32 -الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
33 -الحجر: منع إنسان من تصرفه في ماله.
34 -المفلس: من دينه أكثر من ماله.
35 -الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)