36 -الشركة: اجتماع في استحقاق أو تصرف.
37 -شركة العنان: أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
38 -شركة المضاربة: أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
39 -شركة الوجوه: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
40 -شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
41 -شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
42 -المساقاة: دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
43 -المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
44 -المغارسة: دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
45 -الإجارة: عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
46 -الأجير الخاص: من قدر نفعه بالزمن.
47 -الأجير المشترك: من قدر نفعه بالعمل.
48 -المسابقة: المجاراة بين الحيوان وغيره.
49 -المناضلة: المسابقة بالرمي.
50 -العارية: العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
51 -الغصب: استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
52 -الشفعة: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
53 -الوديعة: المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
54 -الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
55 -الجعالة: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولًا أو مدة ولو مجهولة.
56 -اللقطة: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
57 -اللقيط: طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
58 -الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
59 -الهبة: تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.
60 -الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
61 -الموصى إليه: المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.
ثالثًا الأحوال الشّخصيّة
1 -الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
2 -الحجب: منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
3 -العاصب: من يرث بغير تقدير.
4 -ذوي الأرحام: كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
5 -الملة: الدين والشريعة.
6 -الولاء: ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
7 -العتق: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
8 -التدبير: تعليق العتق بالموت.
9 -الكتابة: بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
10 -أم الولد: من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
11 -النكاح: عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
12 -الصداق: العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
13 -تفويض البضع: أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.
14 -تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي.
15 -الوليمة: اجتماع لطعام عرس خاصة.
16 -العشرة: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
17 -القسم: توزيع الزمن على الزوجات.
18 -النشوز: معصيتها أياه فيما يجب عليها.
19 -الخلع: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
20 -الطلاق: حل قيد النكاح أو بعضه.
21 -سنة الطلاق: ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.
22 -بدعة الطلاق: ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.
23 -الاستثناء في الطلاق: إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.
24 -الطلاق بالشروط: ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.
25 -التأويل: أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
26 -الشك في الطلاق: مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.
27 -الإيلاء: حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)