الفتوى< o:p>
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
فقولك لامرأتك أنت علي كأمي لمدة عشرة أيام له حكم الظهار على الراجح، والواجب عليك أن تعتزل امرأتك فلا تلمسها، واعلم أنه إذا انقضت الأيام العشرة فإنامرأتك تحل لك بغير كفارة، وأما إذا أردت أن تستمتع بها قبل ذلك فلا بد من الكفارةوهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا لمن عجز عن الصيام.
واعلم أنعملك طوال النهار ليس عذرًا يمنع الصيام إلا إذا كان عملًا شاقًا بحيث لا يمكنك معهأن تتحمل الصيام، وكنت محتاجًا إلى هذا العمل حاجة شديدة ولا تجد عملًا بديلًا عنهيمكنك الصيام مع مزاولته والحاصل أن عليك أن تصبر عن امرأتك حتى تنتهي العشرة أيام، فإن لم تصبر عنها لزمتك كفارة الظهار.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم7438 ( mk:@MSITStore:F:\Islam\CHM%20Websites\ موسوعة%20ال فتاوى. chm::/ShowFatwa.php@Option=FatwaId&Id=7438.htm) والفتوى رقم22565 ( mk:@MSITStore:F:\Islam\CHM%20Websites\ موسوعة%20ال فتاوى. chm::/ShowFatwa.php@Option=FatwaId&Id=22565.htm)
واللهأعلم.< o:p>
المفتي: < o:p>
مركز الفتوى بإشراف د. عبداللهالفقيه< o:p>
وهناك أيضًا الفتوى:< o:p>
رقم الفتوى: < o:p>
عنوان الفتوى: < o:p>
أقوال الفقهاء في الظهار المؤقت وما ينبني عليه< o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)