أما إذا كنتقد وطئتها أثناء الأيام العشرة فإنها تحل لك كذلك بانقضاء المدة، ولكن تبقى في ذمتككفارة الظهار، قالالنوويفي روضة الطالبين فيمن ظاهرظهارًا مؤقتًا ثم جامع امرأته أثناء المدة: وعلى الوجهين يحرمعليه الوطء بعد ذلك الوطء لارتفاع الظهار، وبقيت الكفارة في ذمته. انتهى
واعلم أن الكفارة على الرجال دون النساء، قالالقاضي أبو بكر بن العربيفي أحكام القرآن معلقًا على قول اللهتعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْمِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِيوَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّاللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [المجادلة:2] ، والتحريم في النكاح بيد الرجال، ليس بيد المرأة منه شيء، وهذا إجماع. انتهى
ومن هنا تعلم أنه لا يجوز أنتقاسمك امرأتك صيام الكفارة بل ولا تصوم يومًا واحدًا، وإنما عليك أن تصوم أنتالكفارة كاملة.
والله أعلم.< o:p>
المفتي: < o:p>
مركز الفتوى بإشراف د. عبداللهالفقيه< o:p>
ـ [بلال خنفر] ــــــــ [13 - 03 - 07, 05:20 م] ـ
ـ [أبوعمر وصهيب] ــــــــ [13 - 03 - 07, 10:35 م] ـ
هذه الفتاوى من موقع موسوعة الفتاوى: