صلى الله عليه وسلّم عند المَروة بحل من عمرة له ، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله ، إني امرأة أشتري وأبيع ، فربما أردت أن أبيع السلعة فَأَستامُ بها أكثر ما أريد أن أبيعها ، ثم أنقص حتى أبيعها بالذي أريد . وإذا أردت أن أشتري السلعة أعطيت بها أقل مما أريد أن آخذها به ، حتى آخذها بالذي أريد . فقال النبي: ( لا تفعلي قيلةُ ، إذا أردت أن تشتري السلعة فاستامي بها الذي تريدين أن تأخذي به ، أعطيت أو منعت ) . >
أخرجها الثلاثة . >
( 7216 ) ( ب ) قَيْلَةُ الخُزَاعِيّة . وهي: أم سباع بن عبد العُزَّى بن عَمْرو بن نَضْلَة بن عباس ابن سُليمان الخُزَاعِية ، من حلفاء بني زُهْرة ، فيها نظر . >
أخرجها أبو عمر . >
( 7217 ) ( ب د ع ) قَيلَةُ بنتُ مَخْرَمة الغَنَوِيّة . وقيل: العنبرية . وهو الصحيح ، لأنه قد قيل فيها: ( التميمية ) ، والعنبر من تميم . >
روى عبد الله بن حسان العنبري قال: حدثني جدتاي صفية ودُحَيبة ابنتا عليبة وكانتا ربيبتي قَيلة بنت مخرمة ، وكانت جدة أبيهما أخبرتهما قيلة بنت مخرمة وكانت تحت حبيب بن أزهر أخي بني جناب ، فولدت له النساء ، فتوفي عنها ، فانتزع بناتِها عُمر بن أثوب بن أزهر فخرجت تبتغي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في أوّل الإسلام ، فبكت جُوَيْرِيَّة منهنّ حَدِيثة ، وهي أصغرهنّ ، وعليها سُيَيْج لها فرحمتها فاحتملتها معها . . وذكر القصة بطولها وقالت: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو يصلي بالناس صلاة الغداة ، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: ( المسلم أخو المسلم ، يسعهما الماء والشجر ، ويتعاونان على الفَتَّان ) .