فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
سرية كالظهر، يسر في القراءة، وإن كانت جهرية يجهر فيها إن كان إمامًا، ويخير بين الجهر والإسرار إن كان منفردًا.
ويجب القضاء فورًا، ويجوز تأخيره لعذر السعي على العيال وفي الحوائج على الأصح، كما أن أداء سجدة التلاوة خارج الصلاة والنذر المطلق وقضاء رمضان موسع يجوز تأخيره للعذر السابق.
وقال المالكية [1] كالحنفية: يقضيها بنحو ما فاتته سفرًا أو حضرًا، جهرًا أو سرًا، فورًا، ويحرم عليه تأخير القضاء، ولو كان وقت نهي كطلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة، إلا وقت الضرورة كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لا بد منه، وقضاء حاجة الإنسان، وتحصيل ما يحتاج له في معاشه.
وعلى هذا تقضى الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر، وتقضى النهارية سرًا ولو قضاها ليلًا، وتقضى الليلية جهرًا ولو قضاها نهارًا؛ لأن القضاء يحكي ما كان أداء.
وقال الشافعية والحنابلة [2] : ينظر لمكان القضاء ووقت القضاء، فيقضي المسافر الصلاة الرباعية ركعتين، سواء فاتته في السفر أم في الحضر، فإن كان في الحضر فيقضي الرباعية أربعًا، وإن فاتته في السفر، لأن الأصل الإتمام، فيرجع إليه في الحضر، ولأن سبب القصر هو السفر وليس متوفرًا في الحضر.
وفائتة السفر تقضى قصرًا في السفر دون الحضر، في الأظهر عند الشافعية، نظرًا لوجود السبب.
(1) الشرح الصغير: 1/ 365، الشرح الكبير مع الدسوقي: 1/ 263، القوانين الفقهية: ص 71.
(2) مغني المحتاج: 1/ 127/1، 162،263، المغني: 1/ 569 وما بعدها،614، و 2/ 282 وما بعدها.