فهرس الكتاب

الصفحة 2868 من 7722

هذا وقد يتحول المنقول إلى عقار وبالعكس، مثال الأول: الأبواب والأقفال وتمديدات الماء والكهرباء تصبح عقارًا باتصالها بالعقار على نحو ثابت. ومثال الثاني: أنقاض البناء وكل ما يستخرج من الأرض من معادن وأحجار وتراب، تصبح منقولًا بمجرد فصلها عن الأرض.

وتظهر فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول في طائفة من الأحكام الفقهية التالية:

1 -الشفعة [1] : تثبت في المبيع العقار [2] ، ولا تثبت في المنقول، إذا بيع مستقلًا عن العقار، فإن بيع المنقول تبعًا للعقار ثبت فيهما الشفعة.

وكذلك بيع الوفاء [3] : يختص بالعقار دون المنقول.

2 -الوقف: لا يصح عند الحنفية خلافًا لجمهور الفقهاء إلا في العقار. أما المنقول فلا يصح وقفه إلا تبعًا للعقار كوقف أرض وما عليها من آلات وحيوان، أو ورد بصحة وقفه أثر عن السلف كوقف الخيل والسلاح، أو جرى العرف بوقفه كوقف المصاحف والكتب وأدوات الجنازة. ويصح عند غير الحنفية وقف العقار والمنقول على السواء [4] .

3 -بيع الوصي مال القاصر: ليس للوصي بيع عقار القاصر إلا بمسوغ

(1) الشفعة: حق تملك العقار المبيع جبرًا عن المشتري، بما قام عليه من ثمن وتكاليف مثل رسم التسجيل وأجرة السمسار ونحوهما. وتثبت عند الحنفية للشريك والجار، وعند غير الحنفية: تثبت للشريك فقط.

(2) مختصر الطحاوي: ص120.

(3) بيع الوفاء: هو أن يبيع المحتاج إلى النقود عقارًا بشرط أنه متى وفى الثمن استرد العقار (م 118 مجله) .

(4) الدر المختار ورد المحتار: 408/ 3 - 411، فتح القدير: 48/ 5 ومابعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت