فهرس الكتاب

الصفحة 6275 من 7722

ثانيًا ـ إصدار الحكم حضور يًا أمام الخصوم. إذ لا يجيز الحنفية كما تقدم القضاء على الغائب إلا لضرورة أو مصلحة. وأجاز غير الحنفية القضاء على الغائب وإصدار الحكم الغيابي على المدعى عليه.

ثالثًا ـ تعليل الأحكام: يفضل كون الحكم معللًا مبينًا في أسبابه التي بني عليها.

رابعًا ـ تدوين الأحكام: جرى القضاة على تسجيل الأحكام في سجلات بدءًا من العهد الأموي، حفاظًا عليها، وحرصًا على تنفيذها.

تنفيذ الأحكام: اتفق الفقهاء على أمرين خطيرين في التنفيذ وهما:

1 -حق التنفيذ منوط بالحاكم، أي السلطة التنفيذية في الدولة.

2 -منع الثأر والانتقام الشخصي أوعدم وجود أي سلطة شخصية لصاحب الحق على المسؤول.

ف في نطاق العقوبات الجنائية: الدولة هي المختصة بتطبيق العقاب الجزائي، سواء أكان مقدرًا أم غير مقدر، حدًا أو تعزيرًا أو قصاصًا. وذلك حفظًا للنظام ومنع الفوضى ودرء الفساد وانتشار المنازعات بين الناس وإبطال عادة الأخذ بالثأر.

فلا يجوز لأي إنسان عادي القيام بتنفيذ العقوبة الجنائية، من قصاص وجلد وقطع وحبس وتوبيخ وتشهير أوتجريس، وإذا أراد ولي الدم وهو وارث القتيل ضرب رقبة القاتل، فيتم القصاص بإشراف الدولة، دون أن يكون له الحق في إثبات الجريمة، وإصدار حكم القصاص. وتمكين مستحق القصاص من استيفائه بإشراف الحاكم منوط بكونه يحسن القتل، ففيه شفاء لألم المصاب، دون ضرر بالجاني، وربما يكون ذلك أدعى لرحمة صاحب الحق وعفوه عن القاتل عندما يراه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت