فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 7722

وأما المتابعة في غير الإحرام والسلام، فليست بشرط، فلو ساوى المأموم إمامه في الركوع أو السجود مثلًا، صحت صلاته مع الكراهة، وحرم عليه أن يسبق الإمام في غير الإحرام والسلام من سائر الأركان، لكن إن سبقه لا تبطل به الصلاة إن اشترك مع الإمام.

فإن سبقه في الركوع أو السجود وانتظر الإمام فيه حتى ركع أو سجد صحت صلاته، وأثم إن كان متعمدًا لهذا السبق.

وإن لم ينتظره، بل رفع قبله، بطلت صلاته. وإن رفع ساهيًا، عاد إليه وصحت صلاته.

وإذا تأخر عن إمامه، كأن ركع بعد أن رفع الإمام من الركوع، فإن حصل ذلك في الركعة الأولى عمدًا، بطلت صلاته، لإعراضه عن المأمومية. وإن حصل ذلك سهوًا، ألغى هذه الركعة، وقضاها بعد سلام إمامه.

أما إن رفع قبل إمامه في غير الركعة الأولى، فلا تبطل الصلاة، وأثم إن كان عامدًا.

وإن ترك المأموم القنوت في الصبح، مع إتيان الإمام به، فلا إثم عليه، لأن القنوت مندوب.

ولا يتابع المأموم الإمام في أمور هي:

أن يزيد الإمام في تكبيرات العيد، ولو كانت الزيادة بحسب مذهب الإمام.

وأن يزيد في تكبير الجنازة عن أربع.

وأن يقوم الإمام لركعة زائدة سهوًا، فعلى المأموم أن يجلس، وإن تابعه فيها عمدًا بطلت صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت