فهرس الكتاب

الصفحة 1515 من 7722

الوقت، لأنها صلاة، فهي كغيرها من الصلوات، سوى الوقت، والجماعة فلا يشترطان فيها، أما الوقت فمطلق غير مقيد بزمن معين، وأما الجماعة فلا تشترط فيها كالمكتوبة، بل تسن لخبر مسلم: «ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفعهم الله فيه» ويسقط فرض الصلاة بواحد؛ لأن الجماعة لا تشترط فيها، ولا يسقط الفرض بالنساء، وهناك رجال، في الأصح عند الشافعية؛ لأن فيه استهانة بالميت.

وإنما صلت الصحابة على النبي صلّى الله عليه وسلم فرادى [1] ـ كما رواه البيهقي وغيره ـ لعظم أمره، وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد، أو لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم، فلو تقدم واحد في الصلاة، لصار مقدمًا في كل شيء وتعين للخلافة.

ويشترط على المذهب عند الشافعية ألا يتقدم المصلي على الجنازة الحاضرة، ولا على القبر إذا صلي عليه، اتباعًا لفعل السلف، ولأن الميت كالإمام.

ويشترط في الميت لفرضية الصلاة عليه ما يأتي [2] :

1ً - أن يكون الميت مسلمًا: ولو بطريق التبعية لأحد أبويه، أو للدار، فلا يصلى على كافر أصلًا لقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا} [التوبة:9/ 84] ، ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر والمرجوم في الزنا وغيرهم.

2َ - أن يكون جسده هو أو أكثره موجودًا، وهذا شرط عند الحنفية والمالكية. فلا يصلى على عضو.

(1) أي جماعات بعد جماعات.

(2) الدر المختار ورد المحتار:811/ 1 - 813، القوانين الفقهية: ص 93 ومابعدها، مراقي الفلاح: ص98، المهذب:132/ 1، المجموع:165/ 5، كشاف القناع:126/ 2، المغني:558/ 2 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت