فهرس الكتاب

الصفحة 1695 من 7722

كان القيء عمدًا ملء الفم أو ولو كان أقل من ملء الفم في حالة الإعادة بقدر حمصة منه فأكثر على الصحيح، وكان ذاكرًا لصومه، فإن ذرعه (غلبه) القيء، أو كان القيء حال الاستقاءة أقل من ملء الفم، أو كان ناسيًا لصومه، أو كان القيء بلغمًا لا طعامًا، لم يفطر في جميع هذه الحالات اتفاقًا، والدليل حديث: «من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض» [1] .

الثاني ـ أن يتناول غذاء، أو دواء لعذر شرعي كمرض أو سفر أو إكراه أو خطأ أو إهمال أو شبهة: كأن سبق خطأ ماء المضمضة إلى جوفه، أو داوى جرحًا في رأسه أو بطنه، فوصل الدواء إلى دماغه أو جوفه، أو صب أحد ماء في جوف إنسان نائم، أو أفطرت امرأة خوفًا على نفسها من أن تمرض من الخدمة.

أو أكل أو جامع عمدًا لشبهة شرعية بعد أن أكل ناسيًا أو جامع ناسيًا، أو أكل بعدما نوى نهارًا، ولم يكن قد بيت نيته ليلًا، أو أكل المسافر الذي نوى الصوم ليلًا بعد أن نوى الإقامة، أو أكل أو جامع في حالة السفر بعد أن أصبح مقيمًا ناويًا الصوم من الليل، ثم بدأ السفر نهارًا، لشبهة السفر، وإن لم يحل له الفطر.

أو أكل أو شرب أو جامع شاكًا في طلوع الفجر، وهو طالع، ولا كفارة عليه للشبهة؛ لأن الأصل بقاء الليل أو أفطر ظانًا الغروب، والشمس باقية؛ ولا كفارة عليه لغلبة الظن بحدوث الغروب.

ومن جامع قبل طلوع الفجر أو أكل، ثم طلع عليه الفجر، فإن نزع فورًا، أو ألقى ما في فمه، لم يفسد صومه.

الثالث - إذا قضى شهوة الفرج غير كاملة: كأن أنزل المني بوطء ميتة أو بهيمة

(1) رواه الخمسة إلا النسائي عن أبي هريرة (نيل الأوطار: 204/ 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت