فهرس الكتاب

الصفحة 1711 من 7722

7ً - أن يكون آثمًا بهذا الجماع: فلا كفارة على صبي، ولا على صائم مسافر أو مريض جامع بنية الترخص أو بغيرها في الأصح، لإباحة الفطر له، ولا على من زنى ناسيًا للصوم؛ لأنه ناسٍ، ولا على مسافر أفطر بالزنا مترخصًا بالفطر؛ لأن الفطر جائز له.

8ً - أن يكون معتقدًا صحة صومه: فلا كفارة على من جامع عامدًا بعد الأكل ناسيًا وظن أنه أفطر بالأكل، لأنه يعتقد أنه غير صائم، وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الجماع.

9ً - ألا يكون مخطئًا: فلا كفارة على من جامع ظانًا وقت الجماع بقاء الليل، أو دخول المغرب، فتبين أنه جامع نهارًا، لانتفاء الإثم.

10ً - ألا يجن أو يموت بعد الوطء في أثناء النهار الذي جامع فيه قبل الغروب: فلا كفارة على من جن أو مات حينئذ لعدم الأهلية، فحدوث الجنون أو الموت يسقط الكفارة قطعًا، لأنه تبين بطروء ذلك أنه لم يكن في صوم، لمنافاته له، أي أن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقًا، فلم يجب بالوطء فيه كفارة، كصوم المسافر، أو كما لو قامت البينة أنه من شوال.

11ً - أن يكون الوطء منسوبًا إليه: فلو عَلَتْه امرأة وأنزل بالإدخال، فلا كفارة عليه، إلا إن أغراها بذلك.

12ً - أن يكون الجماع بإدخال الحشفة، أو قدرها من مقطوعها، فلا كفارة على من لم يتحقق منه الإيلاج بالقدر المذكور، ولكن يجب عليه الإمساك.

13ً - أن يتم الجماع في فرج ولو دبرًا، أو ميتة أو بهيمة: فلا كفارة على من وطئ في غير فرج. ووطء المرأة في الدبر، واللواط، كالوطء في الفرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت