فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
3ً - الاستقاءة أي استدعاء القيء عمدًا، فقاء طعامًا أو مرارًا، أو بلغمًا أو دمًا أوغيره، ولو قل، لحديث أبي هريرة المرفوع: «من ذَرَعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض» [1]
4ً - الحجامة: يفطر بها الحاجم والمحجوم إذا ظهر دم، وإلا لم يفطر، لحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» [2] وقالوا: إن حديث الجمهور القاضي بعدم الإفطار بالحجامة منسوخ بهذا الحديث، بدليل ما روى ابن عباس أنه قال: احتجم رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالقاحة بقرن وناب، وهو محرم صائم، فوجد لذلك ضعفًا شديدًا، فنهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يحجم الصائم [3] .
5ً - التقبيل والاستمناء واللمس والمباشرة دون الفرج فأمنى، أو أمذى، وتكرار النظر فأمنى لا إن أمذى، إذ فعل ذلك عامدًا، وهو ذاكر لصومه: يوجب القضاء بلا كفارة إذا كان صومًا واجبًا، لما روى أبو داود عن عمر: أنه قال: «هششت، فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، إني فعلت أمرًا عظيمًا، قبّلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به، قال: فَمهْ» فشبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الفطر، فإن القبلة إذا كان معها نزول، أفطر وإلا فلا، فلا فطر بدون إنزال، لقول عائشة: «كان النبي صلّى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه» [4] .
والإفطار بتكرار النظر والإمناء، لأنه إنزال بفعل يلتذ به، ويمكن التحرز منه،
(1) رواه الخمسة، وقال الترمذي: حسن غريب، ورواه أيضًا الدارقطني وقال: إسناده كلهم ثقات.
(2) رواه عن النبي صلّى الله عليه وسلم أحد عشر نفسًا، منهم رافع بن خديج الذي روى حديثه أحمد والترمذي (نيل الأوطار: 200/ 4) .
(3) رواه أبو إسحاق الجوزجاني.
(4) رواه البخاري، والإرب: حاجة النفس ووطرها.