فهرس الكتاب

الصفحة 1877 من 7722

عندهم ستة عشر رطلًا، فيكون النصاب مئة وستين رطلًا بالبغدادي أو 34و7/ 2 رطل دمشقي، ومئة وأربعة بالمصري، والرطل عند الحنفية: 130 درهمًا، والدرهم الوسطي (975،2 غم) .

ودليلهم على وجوب الزكاة في العسل آثار منها:

ما رواه أبو سيَّارة المُتَعي قال: قلت: «يا رسول الله، إن لي نحلًا، قال: فأدِّ العشور» [1] .

وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلّى الله عليه وسلم: «أنه أخذ من العسل العشر» [2] وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ عن العسل العشر من كل عشر قِرَب قربة.

وروى العقيلي في الضعفاء من طريق عبد الرزاق عن أبي هريرة حديثًا: «في العسل العشر» [3] .

وقال المالكية والشافعية: لا زكاة في العسل، بدليل أمرين:

الأول ـ ما قاله الترمذي: «لا يصح عن النبي صلّى الله عليه وسلم في هذا كبير شيء» وما قاله ابن المنذر: «إنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت ولا إجماع» .

الثاني ـ أنه مائع خارج من حيوان، فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع.

ورجح أبو عبيد أن يكون أربابه يؤمرون بأداء صدقته، ويُحثُّون عليها، ويكره

(1) رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والبيهقي، وهو منقطع (نيل الأوطار: 145/ 4 ومابعدها) .

(2) رواه ابن ماجه، روي مسندًا ومرسلًا (المرجع السابق) ورواه أيضًا أبو عبيد والأثرم.

(3) قال الزيلعي: لم أجده في مصنف عبد الرزاق بهذا اللفظ، وإنما لفظه أن النبي صلّى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: أن يؤخذ من أهل العسل العشر (نصب الراية: 390/ 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت