5 -وأن يوكل في إخراجها، خوف الثناء.
6 -وأن يدعو المزكي عند دفعها، فيقول: «اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا» ويقول الآخذ والعامل: «آجَرَك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا» .
ويمكن إضافة آداب أخرى منها [1] .
7 -أن يختار لأداء الزكاة من اتصف بالتقوى والعلم وإخفاء الفقر والقرابة أو الرحم؛ لأن في إعطاء المال عونًا على طاعة الله، وتحصيل العلم، وتحقيق التعفف، ولأن الصدقة على الأقارب فيها أجران لكونها صدقة وصلة.
8 -المبادرة لإخراج الزكاة، امتثالًا لأمر الله، علمًا بأنها تجب على الفور، فلو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة، قال الحنابلة: فإن كان شيئًا يسيرًا، فلا بأس، وإن كان كثيرًا، لم يجز. قال أحمد: «لا يجزي على أقاربه من الزكاة في كل شهر» يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئًا. فإن عجلها فدفعها إليهم أو إلى غيرهم متفرقة أو مجموعة، جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها.
9 -يندب عند الحنفية الدفع إلى الفقير بما يغنيه عن سؤال جميع ما يحتاجه في يومه لنفسه وعياله.
10 -لا حاجة لإعلام الفقير بكون المدفوع له هو زكاة، كما ذكر سابقًا.
(1) غاية المنتهى: 314/ 1، المغني: 685/ 2، الدر المختار: 95/ 2، فتح القدير: 28/ 2.