مسكين نصف صاع من حنطة، أو صوم
.يوم عن كل نصف صاع
7 -قطع نبات حرم مكة أو شجرة لا جزاء عند المالكي، وعليه القيمة عند أبي حنيفة، وعليه شاة أو بقرة عند الشافعية والحنابلة بحسب كون الشجرة
.صغيرة أو كبيرة، وقيمة النبات.
8 -الجماع ومقدماته التي فيها فساد الحج بالجماع اتفاقًا، وكذا بالإنزال عند المالكية
استمتاع بالنساء مع القضاء اتفاقًا، وذبح بدنة عند الشافعية والحنابلة،
.وهدي عند المالكية، وبدنة بعد الوقوف عند الحنفية
.وقبله شاة. ولافدية عند أحمد على المرأة النائمة والمكرهة،
.ولا شيء عند الشافعية على من باشر مقدمات الجماع ناسيًا
.ولا على المجامع الناسي والجاهل بالتحريم والمرأة المكرهة، ولا يفسد الحج أيضًا بذلك عندهم.