فهرس الكتاب

الصفحة 2372 من 7722

2ً - إذا بلغ الحرم المكي دعا، فقال: «اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك» . هذا ويستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه.

3ً - إذا بلغ مكة اغتسل بذي طوى [1] بنية غسل دخول مكة، فإن جاء من طريق آخر اغتسل في غيرها. وهذا الغسل مستحب لكل أحد حتى الحائض والنفساء والصبي.

4ً - السنة أن يدخل مكة من ثنية كَداء [2] ، وإذا خرج راجعًا إلى بلده خرج من ثنية كُدا [3] .

5ً - الأصح عند الشافعية أن يدخل مكة ماشيًا لا راكبًا.

6ً - يدخلها الإنسان ليلًا أونهارًا، فقد دخلها رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهارًا في الحج، وليلًا في عمرة له، والأفضل في الأصح عند الشافعية دخولها نهارًا.

7ً - ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها والتي يتجه إليها.

8ً - ينبغي لمن يأتي من غير الحرم ألا يدخل مكة إلا محرمًا بحج أو عمرة. والأصح عند الشافعية أن دخولها محرمًا مستحب، وواجب عند غيرهم.

9ً - يستحب إذا وقع بصره على البيت أن يرفع يديه، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة، ويقول:

(1) مثلثة الطاء، وهي في أسفل مكة في صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة رضي الله عنها.

(2) بفتح الكاف، وهي بأعلى مكة، ينحدر منها إلى المقابر، والثنية: هي الطريق الضيقة بين جبلين. أي من جهة الشمال.

(3) بضم الكاف، وهي بأسفل مكة بقرب جبل قُعَيْقِعَان، وإلى صوب ذي طوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت