فهرس الكتاب

الصفحة 2557 من 7722

وقال الشافعية: إن نذر صوم سنة معينة، صامها وأفطر العيد والتشريق، وصام رمضان عنه ولا قضاء، ولا تقضي المرأة في الأظهر أيام الحيض والنفاس. وإن أفطر يومًا بلا عذر وجب قضاؤه. فإن شرط التتابع وجب في الأصح. ويقضي رمضان والعيدين والتشريق؛ لأنه التزم صوم سنة ولم يصمها. وكذا تقضي المرأة في الأظهر أيام الحيض والنفاس.

ومن شرع في صوم نفل، فنذر إتمامه، لزمه على الصحيح.

ولو قال: (إن قدم زيد، فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه) : لزمه صومه فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت