فهرس الكتاب

الصفحة 2581 من 7722

جلاَّلة [1] ، أو ذا مخلب كالباز والعقاب والرخم، إلا الوطواط، فيكره أكله على الراجح، والنَّعَم (الإبل والبقر والغنم ولو جلالة) ، والوحش غير المفترس كغزال وحمر وحش ويربوع، وخُلْد، ووَبْر [2] ، وأرنب، وقُنْفُذ، وضُرْبوب [3] ، وحية أمن سمها [4] إن ذكيت بحلقها.

ويباح أيضًا هوام الأرض كخنفساء وبنات وَرْدان، وجندب [5] ، ونمل ودود وسوس.

ويباح عصير ماء العنب أول عصره، وفُقَّآع، وعقيد وسوبيا [6] أمن سكره.

(1) أي مستعملًا للنجاسة. والجلالة لغة: البقرة التي تستعمل النجاسة. والفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعملها.

(2) اليربوع: دابة قدر بنت عرس، رجلاها أطول من يديها. والخلد: فأر أعمى لا يصل للنجاسة. والوبر: فوق اليربوع كالأرنب يعتلف النبات والبقول، ودون السنور، طحلاء اللون أي بين البياض والغبرة.

(3) القنفذ: أكبر من الفأر، كله شوك إلا رأسه وبطنه ويديه ورجليه، والضربوب: كالقنفذ في الشوك، إلا أنه قريب من خلقة الشاة. وأباح الحنابلة أكل اليربوع والوبر والضب والضبع (المغني: 592/ 8، كشاف القناع: 191/ 6) والشافعية أيضًا كما أبنت في الذبائح: أباحوا أكل الضبع والضب والثعلب واليربوع والفَنَك (حيوان يؤخذ من جلده الفرو) والسمور (كالسنور) ، وهما من ثعالب الترك. وأباحوا أكل ابن عرس (دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل تحت حجره وتخرجه) ، والبجع (الحوصل) : وهو طائر أبيض من الكركي، ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو، ويكثر بمصر، والقاقم (دويبة يتخذ جلدها فروًا) لأن ما ذكر من الطيبات (مغني المحتاج: 299/ 4) .

(4) أمن سمها لمستعملها، ويجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرض.

(5) بنت وردان: دويبة كريهة الرائحة، تألف الأماكن القذرة في البيوت، وهي ذات ألوان مختلفة وأرجل جانبية متعددة. والجندب: نوع من الجراد.

(6) الفقاع: شراب يتخذ من القمح والتمر. والسوبيا: شراب يميل إلى الحموضة بما يضاف إليه من عجوة ونحوها. وعقيد: هو ماء العنب يغلى على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره. ويسمى بالرُّب الصامت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت