فهرس الكتاب

الصفحة 2618 من 7722

والجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف. وحرم الشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية اتخاذ آنية الذهب والفضة أي اقتناءها؛ لأن اتخاذها يجر إلى استعمالها، وماحرم استعماله مطلقًا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. وقال الشافعية: وظاهره حرمة الاتخاذ ولو للتجارة؛ لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها لكل أحد، بعكس الحرير، يجوز اتخاذه للتجارة فيه، لأنه ليس ممنوعًا من استعماله لكل أحد.

ويستثنى من حرمة استعمال الذهب والفضة أمور للضرورة أو للحاجة:

1 -صناعة الأنف إذا قطع، والأسنان إذا سقطت، يجوز عملها من الذهب أو الفضة. وهذا رأي الجمهور ومنهم محمد، وفي رواية عن أبي يوسف من الحنفية. وقال أبو حنيفة: لا تشد الأسنان بالذهب، وتشد بالفضة، وأضاف الحنفية: لا بأس بمسمار الذهب لتثبيت حجر فص الخاتم، لأنه تابع له. وقال الشافعية: يحرم سن خاتم الذهب على الرجل وهي الشعبة التي يستمسك بها الفص.

2 -طلاء الأدوات بالذهب أو الفضة إذا كان قليلًا: بأن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، أو الذي لا يخلص، أي لا يمكن فصل شيء مادي منه.

3 -أجاز أبو حنيفة الشرب والوضوء في الإناء المفضض (المزين بالفضة) ، والركوب على السَرْج المفضض، والجلوس على السرير المفضض.

وأجاز أيضًا الإناء المضبب (الذي لحم كسره) بالذهب والفضة، والكرسي المضبب بهما، وكذا إذا جعل ذلك في السيف وحلقة المرآة، أو جعل المصحف مذهبًا أو مفضضًا، ومثل ذلك اللجام والركاب، والثوب الذي كتب فيه بذهب أو فضة. ولا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب إذا كان المقصود بذلك تعظيمه، ويكره إذا كان بقصد الرياء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت