فهرس الكتاب

الصفحة 2695 من 7722

وسأوضح وقت الذبح في مبحث (وقت التضحية) .

واشترط المالكية أن يكون الذبح نهارًا، فلو ذبح ليلًا لم تصح أضحيته. والنهار بطلوع الفجر في غير اليوم الأول.

وأضاف المالكية شرطين آخرين هما [1] :

1 -إسلام الذابح: فلا تصح بذبح كافر، أنابه صاحب الأضحية فيه، ولو كان كتابيًا، وإن جاز أكلها. ويستحب عند غير المالكية [2] ألا يذبح الأضحية إلا مسلم، ويكره أن يذبحها الذمي الكتابي، لأنها عمل هو قربة، وهو ليس من أهلها، فلو ذبحها بالنيابة عن المسلم جاز مع الكراهة.

2 -وعدم الاشتراك في ثمن الأضحية، فإن اشترك جماعة بالثمن أو كانت مملوكة شركة بينهم، فذبحوها ضحية عنهم، لم تجز عن واحد منهم. ويصح التشريك في الثواب قبل الذبح لا بعده، بين سبعة في بدنة أو بقرة لا شاة، بشروط ثلاثة على المشهور عندهم:

أن يكون قريبًا له كابنه وأخيه وابن عمه، ويلحق به الزوجة.

وأن يكون ممن ينفق عليه، سواء أكانت النفقة واجبة عليه كأب وابن فقيرين، أم غير واجبة كالأخ وابن العم.

وأن يكون ساكنًا معه في دار واحدة.

ويصح عند غير المالكية [3] الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو

(1) الشرح الصغير: 141/ 2 ومابعدها.

(2) الباب شرح الكتاب: 236/ 3، المهذب: 239/ 1، المغني: 640/ 8.

(3) تبيين الحقائق: 2/ 6 - 3، مغني المحتاج: 285/ 4، كشاف القناع: 618/ 2، المغني: 619/ 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت