فهرس الكتاب

الصفحة 3503 من 7722

فعلي أو قضاء عرفي، ومنه خيار العيب، والتصرية [1] ، والخلف، وتلقي الركبان، ونحو ذلك.

وبناء عليه، الخيار المشروع عند الشافعية ستة عشر، وهي مايأتي:

1 -خيار المجلس، لثبوت مشروعيته في الصحيحين.

2 -خيار الشرط: وأكثر مدته ثلاثة أيام، لثبوت ذلك في خبر البيهقي وغيره، فإن زاد عليها، لم يصح العقد؛ لأنه صار شرطًا فاسدًا.

3 -خيار العيب عند الاطلاع عليه، سواء أكان موجودًا قبل البيع، أم بعده وقبل القبض، لثبوت ذلك في خبر الترمذي وغيره.

4 -خيار تلقي الركبان إذا وجدوا السعر أغلى مما ذكره المتلقي، لثبوته في خبر الصحيحين.

5 -خيار تفرق الصفقة بعد العقد كتلف أحد المبيعين قبل القبض، أو قبل العقد كبيع حلال وحرام إن جهل المشتري الحال.

6 -خيار فقد الوصف المشروط في العقد: أي وصف يقصد، ليخرج غيره كالزنا والسرقة، فإنه لا خيار بفقده.

7، 8 - الخيار لجهل الغصب مع القدرة على انتزاع المعقود عليه من الغاصب، دفعًا للضرر، ولطريان العجز عن انتزاعه من الغاصب، مع العلم بالغصب.

(1) التصرية: ربط أخلاف (حلمات ثدي) الناقة أو ضرع الشاة ونحوها لتجميع أو حبس اللبن في الضرع، فيظن المشتري أنها غزيرة اللبن، وهو أحد أمثلة التغرير الفعلي أو التغرير في الوصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت