فهرس الكتاب

الصفحة 3611 من 7722

موصوف في الذمة، بينما لايصح عندهم البيع من الأعمى لاشتراط رؤية المبيع.

2 -ويشترط في الصيغة مايشترط في صيغة البيع من اتحاد المجلس وتوافق القبول مع الإيجاب، ولكن يضاف في السلم أن تكون الصيغة بلفظ السلم أو السلف، ولايصح بغيرهما. وأن يخلو العقد من خيار الشرط بأن يكون العقد باتًا؛ لأن اشتراط الخيار يؤدي إلى تأجيل تسليم رأس المال في مجلس العقد، وهو ممنوع في السلم.

3 -ويشترط في رأس المال (الثمن) أن يكون معلومًا للعاقدين قدرًا وصفة، وأن يتم تسليمه في مجلس العقد قبل تفرق العاقدين بأبدانهما، حتى لايصير في معنى بيع الدَّيْن بالدَّيْن.

4 -ويشترط في المسلم فيه (المبيع) :

أولًا - أن يمكن ضبطه بالوصف بحيث تنتقى الجهالة عنه، ولايتفاوت بين أفراد جنسه إلا تفاوتًا يسيرًا.

ثانيًا - وأن يكون معلوم الجنس والنوع والقد ر والصفة للعاقدين.

ثالثًا - وألا يكون مختلطًا من أجناس مختلفة كحنطة بشعير، ومسك وعنبر بغيرهما.

رابعًا - وأن يكون المسلم فيه دَيْنًا، أي شيئًا موصوفًا في الذمة غير معين، فإن عين المسلم فيه، لم يصح السلم.

خامسًا - وأن يكون مقدورًا على تسليمه في النوع والأجل، فلا يجوز أن يستبدل المسلم فيه بغيره، كبر بدلًا من سمن، وثياب بحديد، ونحو ذلك، ولايصح السلم فيما ينقطع وجوده غالبًا وقت حلول الأجل كعنب في الشتاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت