الثاني ـ رأي باقي الأئمة الذين يقولون بأنه لا مانع من وجود الإكراه مع التخيير.
مثلًا: إذا أكره الرجل على بيع إحدى العمارتين المملوكتين له، فباع إحداهما، كان البيع نافذًا عند الشافعية لانعدام الإكراه هنا.
وعند باقي الأئمة: يترتب على الإكراه أثره كما في حالة التعيين. وبناء عليه يكون بيع إحدى العمارتين باطلًا عند الحنابلة والظاهرية، وفاسدًا عند جمهور الحنفية، وموقوفًا عند المالكية وزفر. وأدلة كل منهم تعرف في مثال الإكراه على البيع السابق ذكره [1] .
(1) المراجع السابقة في بحث الإكراه في التصرفات القابلة للفسخ، مغني المحتاج: 289/ 3، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه: 367/ 2، بحث الإكراه للبرديسي ـ القسم الثاني: ص 60 ومابعدها.