فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 7722

وقال مالك وأبو حنيفة: يكره الوضوء، تنزيهًا للمسجد، واستثنى الحنفية: ماأعد للوضوء فلا يكره فيه.

6ً - لا بأس بالأكل والشرب ووضع المائدة في المسجد، وغسل اليد فيه. وقال الحنفية: يكره تنزيهًا أكل ما ليست له رائحة كريهة، وقال المالكية: يجوز للغرباء الأكل في المساجد ما لم يقذر، وكذلك قال الحنابلة: يباح الأكل بشرط ألا يلوثه.

7ً - يكره لمن أكل ثومًا، أو بصلًا، أو كُرَّاثًا، أو غيرها مما له رائحة كريهة، وبقيت رائحته، أن يدخل المسجد من غير ضرورة، لحديث ابن عمر أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «من أكل من هذه الشجرة ـ يعني الثوم ـ فلا يقربن مسجدنا» أو «مساجدنا» [1] ، وحديث أنس: «من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا، ولا يصلين معنا» [2] ، وحديث جابر: «من أكل ثومًا، أو بصلًا، فليعتزلنا، أو فليعتزل مساجدنا» [3] .

وقال الحنفية: يكره ذلك تحريمًا، وقال المالكية: يحرم ذلك.

8ً - يكره البصاق في المسجد، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» .

9ً - يحرم البول والفصد والحجامة في المسجد في غير إناء. ويكره الفصد

(1) رواه البخاري ومسلم، ورواية مسلم: «مساجدنا» .

(2) رواه البخاري ومسلم.

(3) رواه البخاري ومسلم، وروى مسلم حديثًا عن عمر بن الخطاب في معنى المذكورات. هذا ولا يحرم إخراج الريح من الدبر في المسجد، لكن الأولى اجتنابه، لرواية مسلم من حديث جابر السابق: «من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» والكراث: بقل (نيل الأوطار: 154/ 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت