فهرس الكتاب

الصفحة 6666 من 7722

2 -يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات، يكتفي الرضيع في كل منها، قل مقدارها أو كثر».

ب ـ الحرمات المؤقتة:

المادة (36) - «1 - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلًا.

2 -زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثًا جديدة».

المادة (37) - لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع، وتنقضي عدتها.

المادة (38) - لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته.

المادة (39) - لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا، حرمت عليه الأخرى، فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت