فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 7722

لأنها هيئة مشروعة في الصلاة، فكانت أولى من غيرها، ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبًا ركبتيه، لما فيه من التشبه بالكلب والقرد.

جـ ـ فإن لم يقدر على القعود: بأن نالته المشقة السابقة، اضطجع وجوبًا على جنبه، مستقبلًا القبلة بوجهه ومقدم بدنه. والجنب الأيمن أفضل للاضطجاع عليه من الأيسر، والأيسر بلا عذر مكروه.

د ـ فإن لم يقدر على الاضطجاع، استلقى، ويرفع وجوبًا رأسه بشيء كوسادة ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه، إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة، فيجوز له الاستلقاء على ظهره، وعلى وجهه وإن لم تكن مسقفة؛ لأنه كيفما توجه، فهو متوجه لجزء منها. ويركع ويسجد بقدر إمكانه، فيومئ برأسه للركوع والسجود، وإيماؤه للسجود أكثر، بقدر إمكانه.

هـ ـ فإن لم يقدر، أومأ بطرفه (أي بصره) إلى أفعال الصلاة.

وـ فإن لم يقدر، أجرى الأركان على قلبه، مع السنن، بأن يمثل نفسه قائمًا وراكعًا، وهكذا؛ لأنه الممكن.

فإن اعتقل لسانه، أجرى القراءة وغيرها على قلبه كذلك.

ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتًا، لوجود مناط التكليف.

ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصلاة، لزمه الإتيان بها.

ز ـ للقادر على القيام، أن يتنفل قاعدًا، أو مضطجعًا في الأصح، لا مستلقيًا، ويقعد للركوع والسجود ولا يومئ بهما إن اضطجع، لعدم وروده في السنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت