358 -حدثني عمر بن غالب، حدثنا أبو يحيى العَطَّار قال: سمعتُ إسماعيل ابن عُلَيَّة يقول: روى عني شعبة حديثًا واحدًا فأَوْهمَ فيه، حدَّثْتُه عن عبد العزيز ابن صُهَيْب، عن أنس، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. فقال شعبة: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التَّزَعْفُر (1) .
فكان (2) شعبة حَفِظَ عن إسماعيل، فأنكر إسماعيلُ لفظَ «التَّزَعْفُر» ؛ لأنَّه لفظُ العُموم، وإنَّما المَنْهِيُّ عنه الرِّجالُ، وأحسبُ شعبةَ قصدَ المعنى، ولم يَفطُن لِمَا فَطَنَ له إسماعيلُ، وشعبةُ شعبةُ (3) !
وقد روى الحديثَ عن شعبة محمدُ بن عَبَّاد الهُنَائي، فقال فيه كما قال غيرُه ممَّن حدَّث عن إسماعيل.
359 -حدثنا أبي مِن أصل كتابِه، حدثنا محمد بن مَعْمَر البَحْراني (4) ، حدثنا محمد بن عَبَّاد الهُنَائي، حدثنا شعبة، عن ابن عُلَيَّة، عن عبد العزيز، عن أنس، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجلُ (5) .
360 -قال القاضي: وأما أشياخُنا فحدَّثونا، عن علي بن الجَعْد -منهم أحمد بن
(1) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص: 168) من طريق المصنف.
(2) في ك، ي: «وكان» ، والمثبت من ظ، س، أ مصححًا عليه.
(3) صحح عليه في س، أ.
(4) في أ: «النجراني» ، والمثبت بالباء والحاء المهملة من ظ، س، ك، ي، وأسفل الحاء فيها كلها علامة إهمال، وكذا قيده ابن ماكولا في «الإكمال» (1/ 422) .
(5) أخرجه البزار في «مسنده» (13/ 51 رقم 6371) من طريق محمد بن معمر البحراني به، لكن بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التزعفر. كما هو معروف عن شعبة.