فهرس الكتاب

الصفحة 1 من 328

المبحث الأول

تعريف فقه المعاملات ومميزاته

المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان:

الأول: الفقه:

أولًا: لغة:

هو الفهم مطلقًا فهو ما يَدُلُّ على إدراكِ الشّيء ، والعلم به ، والفهمِ له ، والعلمِ بغرض المخاطب من خطابه (1) .

ثانيًا: اصطلاحًا:

عرّفه الفقهاء: بأنه علم يبحث فيه عن أحوالِ الأعمالِ من حيث الحلِّ، والحرمةِ، والفساد، والصِحة (2) .

الثاني: المعاملات:

أولًا: لغة:

جمع معاملة، جاء في (( اللسان ) ) (3) في مادة: (( عمل ) ): (( وعاملت الرجلَ أعاملُهُ مُعاملة، والمعاملة في كلام أهل العراق هي المساقاة في كلام الحجازيين ) ).

ثانيًا: اصطلاحًا:

وهي ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد: كالبيع، والكفالة، والحوالة، ونحوها (4) .

فالمعاملات من حقوق العباد ويقابلها حقوق الله، وتشمل: العبادات، والعقوبات، والكفارات؛ إذ المقصود من العبادات في الأصل تقرب العبد إلى الملك المعبود, ونيل الثواب: كالأركان الأربعة من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحوها.

وكون البيع والشراء واجبًا لعارض كخوف الهلاك فإنه لا يخرجه عن كونه من المعاملات, كما أن الصلاة لا تخرج مع الرياء عن كونها في الأصل عبادة؛ إلا أنه ينبغي أن ينتبه إلى أنه يذكر في المعاملات بعض العبادات كالأضحية لمناسبتها للذبائح, والقرض لمناسبته للبيع.

(1) ينظر: العين 2: 70، ومفردات القرآن ص398، ومعجم مقاييس اللغة 4: 442، ولسان العرب 5: 3450، والكليات ص67، وغيرها.

(2) ينظر: حاشية الخادمي على شرح الدرر ص3، و الدر المختار 1: 26-27، والمدخل الفقهي العام 1: 55، وغيرها.

(3) لسان العرب 4: 3208.

(4) في رد المحتار 4: 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت