خيار وصف الثمن.
خيار التعيين.
الثاني: الذي لا يتوقف على الاتفاق، ويشمل ما يلي:
خيار الرؤية.
خيار العيب (خيار الغبن والتغرير) .
خيار القبول.
خيار كشف الحال.
خيار تكشف الحال.
خيار تفرق الصفقة بظهور المبيع ناقصًا.
خيار تفرق الصفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبض.
خيار الكمية.
خيار الاستحقاق.
خيار الخيانة.
خيار ظهور المبيع مستأجرًا.
خيار ظهور المبيع مرهونًا.
خيار إجازة عقد الفضولي .
التقسيم الرابع: باعتبار كونه موروثًا وعدمه. وهو على نوعين:
الأول: يورث، ويشمل ما يلي:
خيار الوصف.
خيار التعيين.
خيار العيب.
الثاني: ما لا يورث ويشمل ما يلي:
خيار الشرط.
خيار الرؤية.
خيار الغبن والتغرير.
التقسيم الخامس: باعتبار الأجل: وهو على نوعين:
الأول: ما له أجل ويشمل ما يلي:
خيار الشرط.
خيار النقد.
الثاني: ما لا أجل له ويشمل ما يلي:
خيار الوصف.
خيار الرؤية.
خيار الغبن والتغرير هذا (1) .
وتفصيل الكلام فيه فيما يلي:
الأول: تعريفه ومشروعيته وصفة البيع معه:
أولًا: تعريف خيار الشرط:
وهو من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن الشرط سبب للخيار.
(1) هذه التقسيمات للخيارات مستفادة من درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 288، إذ قال صاحبه: وتقسيم الخيارات على هذا الوجه هو من خواص هذا الكتاب. وأضيف إن توضيحها وشرحها مع بعضها البعض من خواص هذا الكتاب أيضًا، وينظر: البحر الرائق 5: 282، 6: 2-3، ومجمع الأنهر 2: 24، والدر المختار ورد المحتار 4: 565-567،