فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 328

المبحث الخامس

الشفعة

أولًا: تعريفها:

الأول: لغة:

شفعت الشيء شفعًا: ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها ثنتين، ومن هنا اشتقت الشفعة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع (1) .

الثاني: اصطلاحًا:

حق تملك عقار على مشريه جبرًا بمثل ثمنه المشترى (2) .

حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرًا على المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤن (3) .

ويؤخذ من هذا التعريف أن الشفيع يلزم بإعطاء المشري الثمن الذيى اشترى به والمصاريف التي صرفها كأجرة الدلال وكتابة عقد البيع ومصاريف التسجيل، وأن الشفيع تارة يستحق كل المبيع بالشفعة وتارة يستحق بعضه، فإذا كان المبيع شيئًا واحدًا استحق الشفيع جميعه وإن كان شيئين أو أكثر ولكن المشتري ليس مجاورًا إلا لواحد منهما أخذ المجاور فقط بما يقابله من الثمن (4) .

ثانيًا: سبب الشفعة:

وفيه التفصيل الآتي:

الأول: سبب مشروعيتها:

(1) ينظر: المصباح المنير ص317، وغيرها.

(2) ينظر: الوقاية ص789، وغيرها.

(3) ينظر: مرشد الحيران ص1: 74، وغيرها.

(4) ينظر: شرح مرشد الحيران 1: 74، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت