فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 328

المبحث الرابع

أنواع البيوع

تمهيد:

أولًا: بالنظر إلى مطلق البيع أربعة:

النافذ: ما أفاد الحكم للحال.

الموقوف: ما أفاده عند الإجازة.

الفاسد: الفاسد ما أفاده عند القبض.

الباطل: ما لم يفده أصلا.

ثانيًا: بالنظر إلى المبيع أربعة:

بيع العين بالعين؛ وهي المقابضة.

بيع الدين بالدين؛ وهو الصرف.

بيع الدين بالعين؛ وهو السلم.

بيع العين بالدين؛ هو بيع العين بالدين كأكثر المبيعات.

ثالثًا: باعتبار تسمية البدل يتنوع إلى أربعة أنواع:

مساومة؛ وهو بيع بالثمن الذي يتفقان عليه.

مرابحة؛ وهو بيع بمثل الثمن الأول وزيادة.

تولية؛ وهو بيع بالثمن الأول لا غير.

وضيعة؛ وهو بيع بأنقص من الثمن الأول (1) .

المطلب الأول: البيع الصحيح:

أولًا: حكمه وصفته:

الأول: حكمه:

ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن للحال (2) .

الثاني: صفة الحكم:

اللزوم؛ حتى لا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ, سواء كان بعد الافتراق عن المجلس أو قبله.

الحلول؛ وهو ثبوت الملك في البدلين للحال; لأنه تمليك بتمليك, وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال، فيقتضي ثبوت الملك في البدلين في الحال بخلاف البيع بشرط الخيار; لأن الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فيمنع وقوعه تمليكًا للحال، وبخلاف البيع الفاسد، فإن ثبوت الملك فيه موقوفٌ على القبض فيصير تمليكًا عنده (3) .

ثانيًا: حالات صحة البيع، ومنها:

(1) ينظر: الفتاوى الهندية 3: 3-4، وغيره.

(2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 233، وغيره.

(3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 243، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت