المبحث الرابع
أنواع البيوع
تمهيد:
أولًا: بالنظر إلى مطلق البيع أربعة:
النافذ: ما أفاد الحكم للحال.
الموقوف: ما أفاده عند الإجازة.
الفاسد: الفاسد ما أفاده عند القبض.
الباطل: ما لم يفده أصلا.
ثانيًا: بالنظر إلى المبيع أربعة:
بيع العين بالعين؛ وهي المقابضة.
بيع الدين بالدين؛ وهو الصرف.
بيع الدين بالعين؛ وهو السلم.
بيع العين بالدين؛ هو بيع العين بالدين كأكثر المبيعات.
ثالثًا: باعتبار تسمية البدل يتنوع إلى أربعة أنواع:
مساومة؛ وهو بيع بالثمن الذي يتفقان عليه.
مرابحة؛ وهو بيع بمثل الثمن الأول وزيادة.
تولية؛ وهو بيع بالثمن الأول لا غير.
وضيعة؛ وهو بيع بأنقص من الثمن الأول (1) .
المطلب الأول: البيع الصحيح:
أولًا: حكمه وصفته:
الأول: حكمه:
ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن للحال (2) .
الثاني: صفة الحكم:
اللزوم؛ حتى لا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ, سواء كان بعد الافتراق عن المجلس أو قبله.
الحلول؛ وهو ثبوت الملك في البدلين للحال; لأنه تمليك بتمليك, وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال، فيقتضي ثبوت الملك في البدلين في الحال بخلاف البيع بشرط الخيار; لأن الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فيمنع وقوعه تمليكًا للحال، وبخلاف البيع الفاسد، فإن ثبوت الملك فيه موقوفٌ على القبض فيصير تمليكًا عنده (3) .
ثانيًا: حالات صحة البيع، ومنها:
(1) ينظر: الفتاوى الهندية 3: 3-4، وغيره.
(2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 233، وغيره.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 243، وغيره.