فإن أجاز المالك البيع فالثمن ملك له، ويكون أمانة في يد البائع فلو هلك الثمن في يد البائع، فله حكم الأمانة، وتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
ويحق للبائع أن يفسخ البيع قبل إجازة المالك دفعًا للضرر عن نفسه، فإن حقوق العقد راجعة إليه (1) .
رابعًا: حكم بيع الفضولي: لا حكم له يعرف للحال لاحتمال الإجازة والرد من المالك فيتوقف في الجواب في الحال لا أن يكون التوقف حكمًا شرعيًا (2) .
(1) ينظر: مرآة المجلة 1: 182، وشرح الوقاية ص552، وغيرهما.
(2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 305- 306، وغيره.