فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 328

عن أبي حسان، قال ابن عباس - رضي الله عنهم: (أشهد أن السلف حسنة إلى أجل مسمى، قد أحلَّه الله في الكتاب، وأذن فيه قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ...} (1) الآية) (2) .

الثاني: من السنة:

عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: (قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) (3)

عن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: (إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر) (4) .

الثالث: من الإجماع:

قال ابن المنذر: (( أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز ) ) (5) .

الرابع: من المعقول:

إن بالناس حاجة إليه; لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها; لتكمل, وقد تعوزهم النفقة, فجوز لهم السلم; ليرتفقوا, ويرتفق المسلم بالاسترخاص (6) .

ثالثًا: مقومات عقد السلم:

مُسَلَّمٌ فيه: وهو المبيع.

رأس المال: وهو الثمن.

مُسَلَّم إليه: وهو البائع.

رب السَّلم: وهو المشتري (7) .

الصيغة: وهي الإيجاب والقبول.

رابعًا: ركن السَّلَم:

(1) البقرة: من الآية282.

(2) في المستدرك 2: 314، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 6: 18، والمعجم الكبير 12: 205، وغيرها.

(3) في صحيح مسلم 3: 1226، وصحيح البخاري 2: 781، وغيرها.

(4) في صحيح البخاري 2: 782، وسنن أبي داود 3: 275، وسنن ابن ماجة 2: 766، وغيرها.

(5) ينظر: المغني 4: 185، وغيره.

(6) ينظر: المغني 4: 185، وغيره.

(7) ينظر: شرح الوقاية ص553، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت