98 -عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ -رَضيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -"إنَّ بَيْنَ يَدَي الرَّحْمنِ لَلَوْحًا [1] فِيهِ ثَلاَثُ مِئَةٍ وَخَمْسَ عَشْرَةَ شَرِيْعَةً، يَقُولُ الرَّحْمَنُ -عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَ يَأْتِي عَبْدٌ مِنْ عِبَادي لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، فِيهِ وَاحِدَةٌ [2] مِنْهَا إلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ".
رواه أبو يعلى [3] ، وفي إسناده عبد الله بن راشد وهو ضعيف.
99 -وَعَنْ عُبَيْدٍ -وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ-: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ:"الإيمَانُ ثلاثُ مِئَةٍ وَثَلاثُونَ شَرِيعَةً، مَنْ وَافَى بِشَرِيعَةٍ [4] مِنْهُنَّ"
(1) في (ظ، م) :"لوحًا".
(2) في (م) :"واحد".
(3) في المسند 2/ 484 برقم (1314) وإسناده ضعيف.
وأخرجه عبد بن حميد برقم (968) والبيهقي في"شعب الإيمان"6/ 367 برقم (8551) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بإسناد أبي يعلى.
ونسبه الحافظ في"المطالب العالية"1/ 56 برقم (2864) إلى عبد بن حميد، والحارث.
ونسبه المتقي الهندي في الكنز 1/ 39 برقم (82) إلى عبد بن حميد، وانظر المسند لتمام التخريج.
(4) في (م) :"شريعة".