361 -وَعَنْ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"ثَلاَثَةٌ لاَ يُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ الله رِدَاءَهُ، فَإنَّ (ظ: 15) رِدَاءَهُ الْكِبْرُ، وَإزَارَهُ الْعِزُّ، وَرَجُلٌ في شَكٍّ مِنْ أَمْرِ الله، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَتِهِ".
رواه الطبراني [1] في الكبير هكذا. ورواه [2] البزار مطولًا ويأتي في"باب الكبائر"ورجاله ثقات.
(1) في الكبير 18/ 356 برقم (788، 789، 790) ، وأحمد 6/ 19، والبزار 1/ 61 برقم (84) . وابن حبان في الإحسان 7/ 44 برقم (4541) ، والبخاري في"الأدب المفرد"برقم (590) ، وابن أبي عاصم في السنة برقم (89) من طريق أبي هانئ الخولاني: أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه عن فضالة بن عبيد ... وصححه الحاكم 1/ 119 على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وهو في"شعب الإيمان"6/ 165 برقم (7797) .
نقول: إسناده صحيح نعم، وأما على شرط أي منها فلا، عمرو بن مالك الجنبي لم يخرج له أي منهما في صحيحه والله أعلم.
وقال المنذري في"الترغيب والترهيب"3/ 28 وقد أورد هذا الحديث مطولًا:"رواه ابن حبان في صحيحه، وروى الحاكم، والطبراني شطره الأول ... وقال -الحاكم-: صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة". وسيأتي مطولًا برقم (401) .
ونسبه المتقي الهندي في كنز العمال 16/ 30 برقم (43799، 43800) إلى البخاري في الأدب المفرد، وأبي يعلى، والطبراني في الكبير، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان، وسيأتي في الكبائر برقم (401) ، وفي الخلافة، باب: لزوم الجماعة وطاعة الأئمة.
(2) في (ش) :"رواه".