فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 942

عَنْهُ- عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ:"لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الرَّجُلُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ".

فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ زَنَى فَقَدْ كَفَر؟.

فَقَالَ عَلِيٌّ: إنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْهِمَ أَحَادِيثَ الرُّخَصِ، لاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّ ذَلِكَ الزِّنَى لَهُ حَلاَلٌ، فَإنْ آمَنَ بِهِ أَنَّهُ لَهُ حَلاَلٌ، فَقَدْ كَفَرَ، وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِتِلْكَ [1] السَّرِقَةِ أَنَّهَا لَهُ حَلاَلٌ، فَإنْ آمَنَ بِهَا أَنَّهَا لَهُ حَلاَلٌ، فَقَدْ كَفَرَ. وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلاَلٌ فإنْ شَرِبَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلاَلٌ، فَقَدْ كَفَرَ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلاَلٌ، فَإنِ انْتَهَبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلاَلٌ. فَقَدْ كَفَرَ.

رواه الطبراني [2] في الصغير، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي كذاب، لا تحل الرواية عنه.

= و10/ 456، وصحيفة همام ص (396) برقم (90) ، والمعجم الأوسط 3/ 174 برقم (2353) ، والتوحيد لابن مندة 2/ 595 - 600، والحديث الآتي برقم (376) .

وأما حديث ابن عمر فقد تقدم برقم (367) .

(1) في (م) :"فتلك".

(2) في الصغير 2/ 49 - 50، وابن عدي في الكامل 1/ 298 من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت