لأنه ابن ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به وكل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم والجدة من جهة الأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالأخ من الأبوين لما روي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه أخرجه الترمذي وتسقط الأخوات من الأب باستكمال الأخوات للأبوين الثلثين إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كبنات الابن مع البنات فصل
ويسقط ولذ الأم بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجد لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون الموروث كلالة بقوله تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } النساء 11 والكلالة من لا ولد له ولا والد في قول بعض أهل العلم وفي قول بعضهم هو اسم لمن عدا الولد والوالد من الوراث فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد ولا والد