فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 2105

لأنه ابن ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به وكل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم والجدة من جهة الأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالأخ من الأبوين لما روي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه أخرجه الترمذي وتسقط الأخوات من الأب باستكمال الأخوات للأبوين الثلثين إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كبنات الابن مع البنات فصل

ويسقط ولذ الأم بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجد لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون الموروث كلالة بقوله تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } النساء 11 والكلالة من لا ولد له ولا والد في قول بعض أهل العلم وفي قول بعضهم هو اسم لمن عدا الولد والوالد من الوراث فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد ولا والد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت