فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 2105

صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة من المسند وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج والحسن والحسين يصليان وراء مروان

والثانية لا يصح لأن جابرا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه رواه ابن ماجه ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما خلف كل بر وفاجر ولأنها تختص بإمام واحد فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها فسومح فيها دون سائر الصلوات

فصل القسم الثالث من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره وهم ثلاثة أنواع أحدهما المرأة يجوز أن يؤم النساء لما تقدم ولا يجوز أن تؤم رجلا ولا خنثى مشكلا في فرض ولا صلاة نفل لقوله عليه السلام لا تؤمن امرأة رجلا ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز لها أن تؤمهم كالمجنون الثاني الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيلها أو حرف منها أو يبدله بغيره كالألثغ الذي يجعل الراء غينا ومن لحن لحنا يحيل المعنى مثل أن تضم تاء أنعمت أو يكسر كاف إياك أو تخل بتشديده فإن الشدة مقام حرف بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام لكن إن خففها اجزأته فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون تصح صلاتهم بمثلهم ولا تصح بقارئ لأنه عجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز عن السجود فإن أم أميين وقارئا صحت صلاة الأميين وفسدت صلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت