صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة من المسند وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج والحسن والحسين يصليان وراء مروان
والثانية لا يصح لأن جابرا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه رواه ابن ماجه ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما خلف كل بر وفاجر ولأنها تختص بإمام واحد فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها فسومح فيها دون سائر الصلوات
فصل القسم الثالث من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره وهم ثلاثة أنواع أحدهما المرأة يجوز أن يؤم النساء لما تقدم ولا يجوز أن تؤم رجلا ولا خنثى مشكلا في فرض ولا صلاة نفل لقوله عليه السلام لا تؤمن امرأة رجلا ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز لها أن تؤمهم كالمجنون الثاني الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيلها أو حرف منها أو يبدله بغيره كالألثغ الذي يجعل الراء غينا ومن لحن لحنا يحيل المعنى مثل أن تضم تاء أنعمت أو يكسر كاف إياك أو تخل بتشديده فإن الشدة مقام حرف بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام لكن إن خففها اجزأته فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون تصح صلاتهم بمثلهم ولا تصح بقارئ لأنه عجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز عن السجود فإن أم أميين وقارئا صحت صلاة الأميين وفسدت صلاة