طلقت بوجود أحدهما لأن أو تقتضي تعليق الجزاء على واحد من المذكورين لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } فصل في تعليق الطلاق بالحيض
إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول جزء من الحيض فإن رأت دما وتبين أنه ليس بحيض تبين أن الطلاق لم يقع وإن قالت قد حضت فكذبها قبل قولها بغير يمين وعنه لا يقبل قولها ويختبرها النساء بإدخال قطنة في الفرج فإن ظهر الدم فهي حائض وإلا فلا والمذهب الأول لقوله تعالى { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه ولأنه لا يعرف إلا من جهتها وإن قال قد حضت فأنكرته طلقت بإقراره وإن قال إن حضت فضرتك طالق فقالت قد حضت فكذبها لم تطلق ضرتها لأن قولها يقبل في حقها دون غيرها وإن قال الزوج قد حضت فكذبته طلقت بإقراره وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت فصدقها طلقتا وإن كذبها طلقت وحدها