كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم
فصل الشرط الثالث أن يسمي لقول الله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } الأنعام 6 وحديث رافع فإن تركها عمدا لم تحل ذبيحته وإن تركها سهوا حلت لما روي راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم الله تعالى إذا لم يتعمد أخرجه سعيد وعنه لا تسقط التسمية في عمد ولا سهو للآية والخبر وعنه لا تجب في الحالين لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما من الأعراب يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا رواه البخاري والمذهب الأول وإن شك في تسمية الذابح حل لحديث عائشة ولأن حال المسلم تحمل على الصحة كالذبح في المحل والتسمية قول بسم الله وإن كان بغير العربية وموضعها عند الذبح ويجوز تقديمها عليه بالزمن اليسير وإن سمى على شاة وذبح أخرى لم تبح لأنه لم يذكر اسم الله عليها وإن سمى على قطيع وذبح منه شاة لم تبح وإن سمى على شاة ثم ألقى السكين وأخذ أخرى أو تحدث ثم ذبحها حلت لأنه سمي عليها وتقوم إشارة الأخرس مقام التسمية كسائر ما يعتبر فيه النطق
فصل الشرط الرابع المحل وهو الحلق واللبة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نادى أن الذبح في اللبة والحلق لمن قدر أخرجه سعيد وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط قطع الحلقوم والمريء وهما مجرى الطعام والنفس وعنه يشترط فري الودجين أو أحدهما وهما عرقان محيطان بالحلقوم لما روى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري