أحمد فقال لا يجوز عتقه لعبد ابنه ما لم يقبضه وكذلك إبراؤه من دينه وهبته لماله لأن ملك الابن باق عليه بدليل صحة تصرفه فيه ووطئه لجواريه وجريان الربا بينه وبين أبيه فأشبه مال الأجنبي وإن وطئ الأب جارية ابنه قبل تملكه فلا حد عليه للشبهة وإن لم تلد فهي على ملك الابن وإن ولدت فولده حر وتصير أم ولد له فصل في العمرى
وهي أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك أو جعلتها لك عمرك أو عمري ولها ثلاث صور أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك من بعدك فهذه هبة صحيحة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا رواه أحمد ومسلم الثانية أن يقول أعمرتكها حياتك ولم يزد ففيها روايتان إحداهما هي كالأولى للخبر وجاء في لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له متفق عليه ولان الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الإملاك والثانية يرجع بعد موته إلى المعمر لما روى جابر قال إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها متفق عليه الثالثة أن يقول مع ذلك فإذا مت عادت إلي إن كنت حيا أو