فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 2105

وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء معه غناه وحاجته بشرطين أحدهما أن لا يجحف بالابن ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته الثاني أن لا يأخذ من مال أحد ولديه فيعطيه الآخر لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى فإذا وجد الشرطان جاز الأخذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك رواه سعيد وابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه سعيد والترمذي وقال حديث حسن ولأنه يتصرف في مال ولده الصغير بغير تولية أشبه مال نفسه وليس للابن مطالبة أبيه بدين له عليه لما ذكرنا قال أحمد رضي الله عنه وإذا مات بطل دين الابن قال بعض أصحابنا يعني ما أخذه على سبيل التملك فأما إن أخذه على غير ذلك رجع الابن في تركته وليس للام الأخذ من مال ولدها بغير إذنه ولا للجد ولا سائر الأقارب لعدم الخبر فيهم وامتناع قياسهم على الأب لما بينهما من الفرق ويحتمل أن يجوز للأم لدخول ولدها في عموم قوله أولادكم فصل

وإن تصرف الأب في مال ابنه قبل تملكه لم يصح تصرفه نص عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت