فهرس الكتاب

الصفحة 2028 من 2105

كان عبثا فهو دناءة وسفه فما دام عليه صاحبه من المحرم والسفه لم تقبل شهادته لزوال عدالته وما ندر لم يمنع لأنه من الصغائر فأما اللعب بآلات الحرب كالمناضلة وتأديب الفرس والثقاف فمندوب إليه لما فيه من القوة للجهاد وقد لعب الحبشة بالحراب والدرق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فصل في الملاهي

وهي نوعان محرم وهي الآلات المطربة من غير عناء كالمزمار وسواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالطنبور العود والمعزفة لما روى أبو أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير رواه سعيد في سننه ولأنها تطرب وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة فحرمت كالخمر

النوع الثاني مباح وهو الدف في النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف رواه الترمذي وابن ماجه وفي معناه ما كان في حادث سرور ويكره في غيره لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في وليمة سكت وإن كان في غيره عمد بالدرة وهو مكروه للرجل على كل حال لتشبهه بالنساء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت