فهرس الكتاب

الصفحة 1316 من 2105

انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كما لو قال إذا مت فأنت طالق وقال ابن حامد تطلق به الثالثة لأن زمن الوقوع زمن البينونة ولا تنافي بينهما والأول أصح وعليه التفريع فلو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما دفعة واحدة طلقت ثلاثا فإن ولدتهما واحدا بعد واحد وقع بالأول ما علق عليه وبانت بالثاني ولم تطلق به فإن أشكل الأول منهما طلقت واحدة بيقين ولم تلزمه الثانية بالشك وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهو الأول ولو قال إن كان أول ما تلدين ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما دفعة واحدة لم تطلق لأنه لا أول فيهما ومتى ادعت الولادة فصدقها أو ادعى هو ولادتها وأنكرته طلقت بإقراره فإن ادعته المرأة فأنكرها لم تطلق إلا ببينة لأن هذا يمكن إقامة البينة عليه بخلاف الحيض فصل في تعليقه بالطلاق

إذ قال لمدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلقها طلقت طلقتين واحدة بالمباشرة وأخرى بالصفة فإن قال أردت أنك تطلقين بما أوقعه من طلاقك لأجعله شرطا دين وهل يقبل في الحكم على روايتين لأن الظاهر جعله شرطا وإن وكل من طلقها فهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت