كمباشرته لأن فعل الوكيل كفعل الموكل وإن قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين واحدة بقيامها وأخرى بالصفة لأن الصفة تطليقة لها وتعليقه لطلاقها بقيامها إذا اتصل به القيام تطليق لها وإن قال مبتدئا إن قمت فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت واحدة بقيامها ولم تطلق للأخرى لأن هذا يقتضي ابتداء إيقاع ووقوع الطلاق هاهنا بالقيام إنما هو وقوع بصفة سابقة لعقد الطلاق شرطا ولو قال إذا قمت فأنت طالق ثم قال إذ وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين لأن الطلاق الواقع بقيامها طلاقه فقد وجدت الصفة ولو قال إذا أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق ثم قال إذا قمت فأنت طالق فقامت طلقت اثنتين لأن قوله أوقعت عليك الطلاق كقوله طلقتك وقال القاضي لا تطلق إلا طلقة بقيامها ولا تطلق بالصفة لأن ذلك يقتضي مباشرتها به لا وقوعه بالصفة وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت طلقتين إحداهما بقوله أنت طالق والأخرى بالصفة ولا تقع الثالثة لأن الصفة إيقاع الطلاق ولم يتكرر فلم يتكرر الطلاق وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو صفة طلقت ثلاثا لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع عليها الثالثة وإن