فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 2105

تدخل لأنها إن دخلت فقد شاء الله وإن لم تدخل فلم يشأ الله تعالى فصل في تعليقه بوقت مستقبل

لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح فلو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها ودخلت الدار لم تطلق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم ولو سميت المراة بعينها رواه الدارقطني وفي لفظ لا طلاق فيمالا يملك رواه الترمذي وقال حديث حسن وروى أبو داود الطيالسي نحوه وإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وإن تزوجت فلانة فهي طلاق ثم تزوجها لم يقع كذلك قال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبد الله أن الطلاق إذا وقع قبل النكاح لا يقع وقال غيره عن أحمد ما يدل على أن الطلاق يقع لأنه يصح تعليقه على الإخطار فصح تعليقه على الملك كالوصية والمذهب الأول لما ذكرنا ولأن من لا يقع طلاقه بالمباشرة لا يصح تعليقه كالمجنون فصل

إذا علق الطلاق بعد النكاح بوقت طلقت بأوله لأنه إذا علق بشيء تعلق بأوله كما لو قال أنت طالق إذا دخلت الدار طلقت بدخولها أول جزء منها فول قال أنت طالق في رمضان طلقت بغروب شمس شعبان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت