تدخل لأنها إن دخلت فقد شاء الله وإن لم تدخل فلم يشأ الله تعالى فصل في تعليقه بوقت مستقبل
لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح فلو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها ودخلت الدار لم تطلق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم ولو سميت المراة بعينها رواه الدارقطني وفي لفظ لا طلاق فيمالا يملك رواه الترمذي وقال حديث حسن وروى أبو داود الطيالسي نحوه وإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وإن تزوجت فلانة فهي طلاق ثم تزوجها لم يقع كذلك قال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبد الله أن الطلاق إذا وقع قبل النكاح لا يقع وقال غيره عن أحمد ما يدل على أن الطلاق يقع لأنه يصح تعليقه على الإخطار فصح تعليقه على الملك كالوصية والمذهب الأول لما ذكرنا ولأن من لا يقع طلاقه بالمباشرة لا يصح تعليقه كالمجنون فصل
إذا علق الطلاق بعد النكاح بوقت طلقت بأوله لأنه إذا علق بشيء تعلق بأوله كما لو قال أنت طالق إذا دخلت الدار طلقت بدخولها أول جزء منها فول قال أنت طالق في رمضان طلقت بغروب شمس شعبان